السيد الخميني

36

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ومنها : الروايات التي تعرّضت لإكفاء الماء وإراقته ، مع السكوت عن حكم الإناء ، مع اقتضاء المقام بيانه لو تنجّس ، كصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ الإناء » « 1 » وصحيحة أبي بصير « 2 » وغيرهما « 3 » . ونظيرها موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ علياً عليه السلام سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » « 4 » . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » « 5 » . . . إلى غير ذلك « 6 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 105 ؛ وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 38 / 103 ؛ الاستبصار 1 : 20 / 46 ؛ وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 11 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 و 4 و 10 و 14 . ( 4 ) - الاستبصار 1 : 25 / 62 ؛ وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الكافي 6 : 261 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 85 / 360 ؛ وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 2 . ( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 .